responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > الأرض المنجلي أهلها عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الخمس والغنائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان أنواع ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا ، فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع ، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يده من قبله إياها وتقبيلها لغيره ، إلا الأرضين التي أحييت بعد مواتها ، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره فإن أبى ذلك ، كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه . وعلى المتقبل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته ، العشر أو نصف العشر .
[ 11 ] باب الخمس والغنائم الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان .
والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله « تعالى » بقتالهم ، من الأموال ، والسلاح ، والكراع ، والثياب ، والمماليك ، وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه .
ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان : من أرباح التجارات ، والزراعات ، وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومؤنة عياله .
ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن : من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والملح ، والرصاص ، والنفط ، والكبريت ، وسائر

447

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست