نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
وإذا استهل هلال الشهر الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت فيه الزكاة . فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة . وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر ، وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمته إلى أن يخرج منها [1] . وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ، ثمَّ ليس فيها بعد ذلك شيء وإن حال عليها حول [2] ، إلا أن تباع بذهب أو فضة ، وحال عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه الزكاة . وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها . وكل ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم ، لا تجب فيه الزكاة . ولا يجوز ( 1 ) تقديم الزكاة قبل حلول وقتها .
[1] في ب ، د ، م : « منه » . [2] في ح : « حول أو أحوال » . وفي م : « حول وأحوال » . [ 3 ] في ح : « من الاستحقاق » . [ 4 ] في ح ، ش : « تغير من صفته » .
431
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 431