responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > باب المقادير التي تجب فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد نصاب الذهب الفضة < / فهرس الموضوعات > أشبهها ، فليس في شيء منها [1] زكاة وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول .
وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شيء منها زكاة ، إلا إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليها [2] الحول فصاعدا . فإما المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال .
وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها .
وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة . فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شيء .
وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه ، أو دار يسكنها ، إلا أن تكون دار غلة . فإن كان كذلك ، يستحب أن يخرج منها الزكاة .
فأما زكاة الحلي ، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا .
[3] باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما يجب أما الذهب فليس في شيء منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا . فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار . ثمَّ ليس فيه شيء ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك ، كان فيه ستة أعشار [ 3 ] . ثمَّ على هذا الحساب ، كلما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شيء .
وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم . فإذا



[1] في م : « من ذلك » .
[2] في ب ، د ، ح : « عليه » .
[3] في م : « أعشار دينار » .

425

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست