نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 424
ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء . فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن متمكنا ، وغاب منه سنين ، ثمَّ حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة . ومن ورث ما لا ، ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلى [1] أن يصل إليه ، ويحول عليه حول . ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب [2] على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول . وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمته الزكاة استحبابا . وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها ، فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة . فإن كان معه مال يديره في التجارة استحب له إخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو يكون معه الربح . فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شيء . فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثمَّ باعه ، أخرج منه الزكاة لسنة واحدة . وكل ما يدخل [3] المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلا والسمسم والكتان وما أشبه ذلك ، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة . وأما الخضروات [4] مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما
[1] في ب ، د ، ح : « إلا » . [2] في ح ، م : « يجب » . [3] في ب ، ملك : « يدخل فيه » . [4] في د ، ح : « الخضراوات » .
424
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 424