responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > باب الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مواضع الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه .
وأما الذي لا يجوز صيامه [1] على حال ، فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه [1] ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الصمت ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الدهر .
[ 10 ] باب الاعتكاف الاعتكاف مستحب ، مندوب إليه ، مرغب فيه .
وأفضل ما يعتكف الإنسان فيه من الأوقات ، العشر الأواخر من شهر رمضان . فإن اعتكف في غيرها ، كان أيضا جائزا ، وفيه فضل كبير .
والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، كل مسجد جمع الإمام العادل فيه بالناس صلاة جمعة يوم الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
وقد روي في بعض الأخبار [1] : مسجد المدائن .
والمعول على المساجد التي ذكرناها . ولا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدمنا ذكرها .
ومتى أراد الإنسان الاعتكاف ، فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام ،



[1] في الباب 2 ، ص 391 .
[1] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من كتاب الاعتكاف ، ح 9 ، ص 402 .
[1] في م : « صومه » .

415

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست