نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله « تعالى » ، فإنه يبني عليه على كل حال . وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السفر ، ولا أن يصوم أيام العيدين ، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى . فإن وافق صومه أحد هذه الأيام ، وجب عليه أن يفطر ، ثمَّ ليقض يوما مكانه ، إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم ، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما صيام يوم العيد وأيام التشريق . والمرأة إذا حاضت ، وهي تصوم شهرين متتابعين ، أفطرت أيام حيضها ، ثمَّ لتقضها بعد انقضاء حيضها . ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان ، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين . فإن صام شعبان ورمضان ، لم يجزئه ، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام ، فيكون قد زاد على الشهر ، فيجوز له البناء عليه ، ويتم شهرين . ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ، فصام خمسة عشر يوما ، وعرض له ما يفطر فيه ، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف . فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم [1] . فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا ، وجب عليه ما يجب على من