نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 332
غلاف . وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه . ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلا ما أكل أو لبس . ولا يجوز السجود على الغير [1] فإن اضطر إلى السجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك . ولا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان ، إلا في حال التقية . فإن حصل في موضع قذر ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس . ولا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه . ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب . ولا يجوز السجود على الزجاج . ولا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه . ولا يسجد على الصهروج . ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط . ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور . ولا يجوز السجود على الفضة والذهب . ولا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب . فإن كان مكتوبا ، كره السجود عليه . ولا بأس بالسجود على البواري . وإذا أصابها بول ، وجففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس - وكذلك حكم الأرض -