responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


غلاف . وإنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلا ما أكل أو لبس .
ولا يجوز السجود على الغير [1] فإن اضطر إلى السجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك .
ولا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان ، إلا في حال التقية . فإن حصل في موضع قذر ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس .
ولا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل وما أشبهه .
ولا بأس بالسجود على الجص والآجر والحجر والخشب .
ولا يجوز السجود على الزجاج .
ولا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه .
ولا يسجد على الصهروج .
ولا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط . ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور .
ولا يجوز السجود على الفضة والذهب .
ولا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب . فإن كان مكتوبا ، كره السجود عليه .
ولا بأس بالسجود على البواري . وإذا أصابها بول ، وجففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس - وكذلك حكم الأرض -



[1] في ب ، ح ، د : « على القبر » .

332

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست