responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


يكن بالصلاة فيه بأس .
ويكره أن يصلي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض .
ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب . ورويت رواية [1] في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية . فأما مع الاختيار ، فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه .
ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ، أو إذا خالطه شيء من الإبريسم .
ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم . وإن تنزهن عنه ، كان أفضل .
ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت [1] رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة . وهي محمولة على حال [1] الاضطرار .
ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شيء يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ .
فإن لم يعلم أنه مذكى فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة . ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن [2] كان متهما فيه .



[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 9 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 ، ص 262 .
[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، ص 254 .
[1] في غير ح ، م : « حالة » .
[2] ليس « إن » في ( م ) .

326

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست