responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > باب لباس المصلي ومكانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يحضر لبسه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر . فإن صلى كذلك متعمدا ، وجبت عليه إعادة الصلاة .
[ 10 ] باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن . فمن صلى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أن فيه نجاسة ، وهو بعد في الصلاة ، لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة ، وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب . فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد ، رجع ، فغسل الثوب ، واستأنف الصلاة .
ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ، ولا تطهر بالدباغ ، سواء كان مما تقع عليه الذكاة ، أو مما لا تقع .
ولا تجوز الصلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبهها ، سواء كانت مذكاة أو مدبوغة أو لم تكن كذلك ، فمن صلى فيه ، وجب عليه إعادة الصلاة .
ولا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض . فإن صلى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة . وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه إعادتها .
وإن كان [1] الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان والباقي إبريسم ، لم



[1] في غير ( م ) : « كانت » .

325

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست