responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


الخوف ، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة .
وإذا مات الميت ، ولم يوجد الماء لغسله ، أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها وجب أن يتيمم . فإذا تيمم [1] كفن ، وصلي عليه ، ودفن . ويجب على من تيممه [2] التيمم . فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال .
والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة .
وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكن من الخروج فليتيمم ، وليصل . فإذا انصرف ، توضأ ، وأعاد الصلاة .
وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ، فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم . ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد .
وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا على التراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ، ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن ، ثمَّ يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه



[1] في م : « وجب أن ييمم فإذا يمم » .
[2] في م : « ييممه » .

260

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست