نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 259
للصلاة ، أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد ، أو مشقة عظيمة تلحقه ، أو مرض يخافه ، أو لا يكون معه ما يتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو غير ذلك . فمتى لم يكن شيء مما ذكرناه ، لم يجز له التيمم . فإن وجد الماء بالثمن ، وجب عليه شراؤه ، فلا يجوز له التيمم ، إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضربه في الحال . فإن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب ، وجب عليه التيمم . وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، وجب عليه التيمم . فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة ، وليس عليه إعادة شيء من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم . فإن كان مريضا ، وجب عليه التيمم والصلاة به ، وليس عليه إعادة شيء من صلاته التي صلاها بتيممه . فإن خاف البرد العظيم في سفر أو [1] حضر ، وجب عليه التيمم والصلاة ، وليس عليه إعادة شيء مما يصلي بتيممه . فإن كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم ، وكان تيممه بدلا من الغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء ، وجب عليه التيمم والصلاة . وليس عليه إعادة شيء من صلاته التي يصليها بذلك التيمم فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسل وإن لحقه برد ، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف ، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة ، فإذا زال