responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف ، فإن اضطر ، غسله غسل أهل الخلاف ، ولم يجعل معه الجريدة على حال .
والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ، ويقتصر عليه .
وإذا مات الميت في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشط لدفنه ، غسل ، وحنط ، وكفن ، وصلي عليه ، ثمَّ ثقل [1] ، وطرح في البحر ، ليرسب إلى قرار الماء .
ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأن ذلك بدعة .
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة .
واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس . ولا بأس بالاقتصار على الشق وإن لم يجعل هناك اللحد .
وإذا كان القبر نديا ، فلا بأس أن يفرش بالساج .
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر ، إلا إذا نقل إلى واحد من المشاهد ، فان ذلك مستحب له .
فإذا دفن في موضع ، فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه . وقد وردت رواية [1] بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه .
ولا يترك المصلوب على خشبته [2] أكثر من ثلاثة أيام ، ثمَّ ينزل بعد ذلك ، ويوارى في التراب .



[1] الوسائل ، ج 2 ، الباب 13 من أبواب الدفن ، ح 4 نقلا عن الكتاب .
[1] في ب ، د : « نقل » كذا .
[2] في غير ح ، م : « خشبة » .

257

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست