responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > إذا مات المسلم بين الكفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الباب < / فهرس الموضوعات > دفنه بثيابه [1] ، ولم يغسل [2] على حال .
وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ، ونساء كافرات ، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الإسلام .
فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من وراء ثيابها ، ولم تقر بها كافرة .
وإن [3] لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلا ، دفنوها بثيابها من غير تغسيل .
وقد روي [1] : أنهم يغسلون منها محاسنها ، يديها ووجهها ثمَّ يدفنونها .
فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس .
ولا يقص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته . فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه .
وإذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض .
والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان والأطفال مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية [4] ولم يتمكن من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يمكن ذلك ، ترك بغير جريدة .



[1] الوسائل : ج 2 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ص 710 .
[1] في ب ، د : « بثياب » .
[2] في ب ، د ، م : « لم يغسله » والظاهر « لم يغسلنه » .
[3] في ح ، م : « فإن » .
[4] في ح ، م : « تقية » .

256

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست