نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > إذا مات المسلم بين الكفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في الباب < / فهرس الموضوعات > دفنه بثيابه [1] ، ولم يغسل [2] على حال . وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ، ونساء كافرات ، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الإسلام . فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من وراء ثيابها ، ولم تقر بها كافرة . وإن [3] لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلا ، دفنوها بثيابها من غير تغسيل . وقد روي [1] : أنهم يغسلون منها محاسنها ، يديها ووجهها ثمَّ يدفنونها . فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس . ولا يقص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته . فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه . وإذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض . والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان والأطفال مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية [4] ولم يتمكن من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يمكن ذلك ، ترك بغير جريدة .
[1] الوسائل : ج 2 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 1 ص 710 . [1] في ب ، د : « بثياب » . [2] في ب ، د ، م : « لم يغسله » والظاهر « لم يغسلنه » . [3] في ح ، م : « فإن » . [4] في ح ، م : « تقية » .
256
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 256