نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236
الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتصلي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها ، وتستقر على حال . وقد روي [1] : أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام ، وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم [1] سبعة وعشرين يوما ، وهي أقل أيام الحيض . والروايتان [1] متقاربتان . وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران [2] ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها ، وعملت عليه . والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض . فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة ونحن نبين حكمها إن شاء الله . فإذا حاضت المرأة ، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة ، وتفطر الصوم . وتتوضأ عند كل صلاة ، وتحتشي ، وتجلس في مصلاها ، فتذكر الله « تعالى » بمقدار زمان صلاتها [3] . وإن سمعت سجدة القرآن ، لا يجوز لها أن تسجد .
[1] الوسائل : ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 6 ، ص 549 . [1] الوسائل ، ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 ص 547 . [1] ليس « وتصوم » في ( م ) . [2] في ح ، م : « شهران متواليان » . [3] في غير ح ، م : « صلواتها » .
236
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236