responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتصلي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها ، وتستقر على حال .
وقد روي [1] : أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام ، وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم [1] سبعة وعشرين يوما ، وهي أقل أيام الحيض .
والروايتان [1] متقاربتان .
وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران [2] ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها ، وعملت عليه .
والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض . فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة ونحن نبين حكمها إن شاء الله .
فإذا حاضت المرأة ، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة ، وتفطر الصوم .
وتتوضأ عند كل صلاة ، وتحتشي ، وتجلس في مصلاها ، فتذكر الله « تعالى » بمقدار زمان صلاتها [3] .
وإن سمعت سجدة القرآن ، لا يجوز لها أن تسجد .



[1] الوسائل : ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 6 ، ص 549 .
[1] الوسائل ، ج 2 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، ح 3 ص 547 .
[1] ليس « وتصوم » في ( م ) .
[2] في ح ، م : « شهران متواليان » .
[3] في غير ح ، م : « صلواتها » .

236

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست