responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز ، لم يكن [1] بأس بأكل ذلك الخبز ، لأن النار قد طهرته .
ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة ، فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء .
ومتى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ، ولم يكن معه ما يغرف [2] به الماء لوضوئه ، فليدخل يده فيه ، ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، وليس عليه شيء .
فإذا أراد الغسل للجنابة ، وخاف إن نزل إليها فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثمَّ ليأخذ كفا كفا من الماء ، فيغتسل به [3] .
ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة ، وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها وإن كانت الأرض صلبة ، فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها .
ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة .
ولا بأس بالوضوء أو [4] الغسل من العيون الحمية ، ولا بأس أيضا بالشرب منها ، ويكره التداوي بها .



[1] في ب ، د : « لم يكن به بأس . » .
[2] في ب ، د : « يعرف » .
[3] في غير ح ، م : « فليغتسل » .
[4] في ح ، م : « و » .

211

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست