نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز ، لم يكن [1] بأس بأكل ذلك الخبز ، لأن النار قد طهرته . ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار . ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة ، فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء . ومتى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ، ولم يكن معه ما يغرف [2] به الماء لوضوئه ، فليدخل يده فيه ، ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، وليس عليه شيء . فإذا أراد الغسل للجنابة ، وخاف إن نزل إليها فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثمَّ ليأخذ كفا كفا من الماء ، فيغتسل به [3] . ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة ، وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها وإن كانت الأرض صلبة ، فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها . ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة . ولا بأس بالوضوء أو [4] الغسل من العيون الحمية ، ولا بأس أيضا بالشرب منها ، ويكره التداوي بها .
[1] في ب ، د : « لم يكن به بأس . » . [2] في ب ، د : « يعرف » . [3] في غير ح ، م : « فليغتسل » . [4] في ح ، م : « و » .
211
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 211