responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


ومدارهما [1] على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة .
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ، ولا يرتاب أحد منهم فيه .
وأما [1] العلم بما به [2] تكون الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز ، والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز .
وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها .



[1] أجاب رحمه الله عن هذه النكتة - كما أشار في ص 10 - في جواب المسائل المصرية ، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب .
[1] ليس « أما » إلا في « م » مع علامة « نسخة » .
[2] في ب ، د : « فيه » . [ 3 ] أجاب رحمه الله عن هذه النكتة والتي قبلها واللتين بعدها - كما قال رحمه الله في ص 9 - في جواب المسائل المصرية ، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب . [ 4 ] في ح : « وهلا » . [ 5 ] ليس « ومتى تجب » في ( ش ) .

197

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست