responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > لو أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها < / فهرس الموضوعات > أكبر ، اللهم تقبل مني » [1] ، ثمَّ يمر السكين ، ولا ينخعه حتى يموت .
ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، كانت مجزئة عنه بالنية .
وينبغي أن يبدأ بمنى [1] بالذبح قبل الحلق - وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح - فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ومن الأضحية ، ويطعم القانع والمعتر : يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لأصدقائه الثلث الباقي .
وقد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا فإن أكل منه من غير ضرورة ، كان عليه قيمته .
ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها .
ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه . ولا بأس بإخراج السنام منه . ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره .
ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدق بها كلها . ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار .
وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك ، تصدق بثمنه .
ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلا بعد الذبح ، أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك . ومتى فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء .



[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ص 137 .
[1] في غير م : « أيضا » بدل « بمنى » .

531

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست