responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 527


< فهرس الموضوعات > في بيان أفضل الهدي والأضاحي < / فهرس الموضوعات > وأفضل ما يكون الهدي البدن فإن لم يجد ، فمن البقر فإن لم يجد ففحلا من الضأن فإن لم يجد ، فتيسا من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان ذلك جائزا عند الضرورة .
ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ، ولا التضحية به أيضا . فإن كان موجوءا لم يكن به بأس . وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي .
وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة .
ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه .
ولا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى . ولا بأس بهما في البلاد ، والإناث أفضل .
ويستحب أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ، ويمشي في سواد . فإن اشترى أضحيته [1] على أنها سمينة ، فخرجت مهزولة ، أجزأت عنه . فإن اشتراها على أنها مهزولة ، فخرجت سمينة ، كانت أيضا جائزة . وإن اشتراها على أنها مهزولة ، فكانت كذلك ، لم تجزئ عنه [2] .
وإذا لم يجد الهدي والأضحية بالصفة التي ذكرناها ، فليشتر ما تيسر له .
وقد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني ، وهو الذي قد تمَّ له خمس



[1] في ح ، خ ، ن ، ملك : « أضحية » .
[2] في م : « لم تجز » ، وضرب على « عنه » .

527

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست