نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > في بيان أفضل الهدي والأضاحي < / فهرس الموضوعات > وأفضل ما يكون الهدي البدن فإن لم يجد ، فمن البقر فإن لم يجد ففحلا من الضأن فإن لم يجد ، فتيسا من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان ذلك جائزا عند الضرورة . ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ، ولا التضحية به أيضا . فإن كان موجوءا لم يكن به بأس . وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي . وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه . ولا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى . ولا بأس بهما في البلاد ، والإناث أفضل . ويستحب أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ، ويمشي في سواد . فإن اشترى أضحيته [1] على أنها سمينة ، فخرجت مهزولة ، أجزأت عنه . فإن اشتراها على أنها مهزولة ، فخرجت سمينة ، كانت أيضا جائزة . وإن اشتراها على أنها مهزولة ، فكانت كذلك ، لم تجزئ عنه [2] . وإذا لم يجد الهدي والأضحية بالصفة التي ذكرناها ، فليشتر ما تيسر له . وقد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني ، وهو الذي قد تمَّ له خمس
[1] في ح ، خ ، ن ، ملك : « أضحية » . [2] في م : « لم تجز » ، وضرب على « عنه » .
527
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 527