نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 528
سنين ودخل في السادسة . ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية . ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به . ولا يجوز الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما قل [1] المشتركون فيه ، كان أفضل . وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من [2] أهل خوان واحد . ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ، ضحي به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة . وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ، وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه . وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم .
[1] في ب ، د : « أقل » . [2] ليس « من » في ( م ) .
528
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 528