responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 526


< فهرس الموضوعات > محل ذبح الهدي وأيامه < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام .
ومن لم يصم الثلاثة أيام بمكة ، ولم يصمها أيضا في الطريق حتى رجع إلى أهله ، وكان متمكنا من الهدي ، فليبعث به إلى مكة ، فإنه أفضل من الصيام .
ومن صام ثلاثة أيام ، ثمَّ أيسر ، أو وجد ثمن الهدي ، فالأفضل أن يشتري الهدي وإن صام ما بقي عليه ، كان أيضا جائزا .
فإن كان المتمتع مملوكا ، وكان قد حج بإذن مولاه ، كان مولاه مخيرا بين أن يذبح عنه ، أو يأمره بالصيام ، أي ذلك فعل ، فقد أجزأه .
فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف بالموقفين ، وجب عليه الهدي ، ولم يجزئه الصيام ، إلا إذا لم يجد ذلك .
وإذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصيام وإن أمره ، لم يكن به بأس وإنما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام .
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى . وما ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكة . ومن ساق هديا في الحج ، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى . وإن ساقه في العمرة ، فلينحره بمكة قبالة البيت بالحزورة .
وأيام النحر بمنى أربعة أيام [1] : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده . وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومان بعده . هذا لمن أراد أن يتطوع بالأضحية . فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة على ما بيناه .



[1] ليس « أيام » في ( م ) .

526

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست