نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 508
< فهرس الموضوعات > وقت طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا < / فهرس الموضوعات > إعادة طواف النساء . وإن قدمه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء ، وقد أجزأه . ولا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف . وإن تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل . ومتى شكا جميعا في عدد الطواف ، استأنفا من أوله . ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة . ويستحب [1] للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ثلاثمائة وستين شوطا فإن لم يتمكن من ذلك [1] ، طاف ما تيسر منه . ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه .
[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، ح 1 ، ص 396 . [1] ليس « من ذلك » في ( م ) . [ 2 ] في ك : « تطوف » . [ 3 ] في ك : « لم تستطع » .
508
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 508