نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 507
ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف . فإن قدم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ، ثمَّ يسعى بين الصفا والمروة . فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثمَّ قطعه ناسيا ، وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمم طوافه ، وليس عليه استينافه . فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه ، وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي ، وعاد ، فتمم طوافه ، ثمَّ تمم السعي . والمتمتع إذا أهل بالحج ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف ، فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي . وأما المفرد والقارن ، فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات . وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار . فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثمَّ يأتيان [1] الموقفين ومنى ، ويقضيان المناسك ، ويذهبان حيث شاءا [2] . ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فمن قدمه عليه ، كان عليه
[1] في هامش م : « خ ، س ، بخط المصنف : يأتيا . يقضيا . يذهبا » . وفي ص : « يأتيا . يقضيا . يذهبا » . [2] أثبتناها من المترجم ، وفي النسخ : « شاء » . كذا .
507
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 507