responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


< فهرس الموضوعات > طواف غير المختون باطل < / فهرس الموضوعات > طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه .
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثمَّ اعتل ، ينتظر به يوم أو يومان :
فإن صلح ، تمم طوافه وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين . وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .
ومن حمل غيره فطاف به ، ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه .
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء .
ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة . فإن لم يعلم به ، ورأى في حال الطواف النجاسة ، رجع ، فغسل ثوبه ، ثمَّ عاد ، فتمم طوافه . فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر .
ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله « تعالى » وقراءة القرآن .
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع أهله ، يجب [1] عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة . وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه . فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليه .



[1] في م : « وجب » .

506

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست