responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 504


< فهرس الموضوعات > أحكام زيادة أشواط الطواف < / فهرس الموضوعات > والحكم فيما نقص من الستة أشواط إذا شك فيه ، حكمه على السواء في أنه يعيد الطواف إذا كان طواف فريضة وإن كان طواف نافلة ، بنى على الأقل حسب ما قدمناه .
ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا ، كان عليه إعادة الطواف .
فإن طافه ناسيا ، أضاف إليها ستة أشواط أخر ، وصلى معها أربع ركعات ، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصفا ، فيسعى ، فإذا فرغ من سعيه ، عاد ، فصلى ركعتين أخراوين .
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن : أنه طاف سبعا ، قطع الطواف ، وإن لم يذكر حتى يجوزه ، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه .
ومن شك ، فلم يعلم : سبعة طاف أم ثمانية ، قطع الطواف ، وصلى ركعتين ، وليس عليه شيء .
ومن شك فلم يعلم : ستة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ، أعاد الطواف ، حتى يستيقن أنه طاف سبعا .
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة . ولا بأس بذلك في النوافل وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة . فإن كان في حال تقية ، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء .
ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة ، فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد ، ولا ينصرف على الشفع ، مثلا أن ينصرف على أسبوعين ، بل يتمم ثلاثة أسابيع .

504

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست