responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


< فهرس الموضوعات > من طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من شك في طوافه < / فهرس الموضوعات > وينبغي أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به .
ويستحب له أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر الأسود [1] ، ثمَّ الركن اليماني ، فإنه لا يترك استلامهما مع الاختيار .
ومن كان مقطوع اليد ، استلم الحجر بموضع القطع فإن كان مقطوعا من المرفق ، استلمه بشماله .
وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه فإن جاز المقام أو تباعد عنه ، لم يكن طوافه شيئا وينبغي أن يكون الطواف بالبيت [2] على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء .
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا ، وانصرف ، فليضف إليه شوطا آخر ، ولا شيء عليه فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه .
فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي ، رجع ، فتمم إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا وإن كان أقل منه ، استأنف الطواف ، ثمَّ عاد إلى السعي ، فتممه .
ومن شك في طوافه ، فلم يدر أستة طاف أم سبعة ، وهو في حال الطواف ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، أعاد من أوله وإن كان نافلة بنى على الأقل ، وتمم أسبوعا .
وإن كان شكه بعد الانصراف ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه .



[1] ليس « الأسود » في ( م ) .
[2] ليس « بالبيت » في ( م ) .

503

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست