نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 499
< فهرس الموضوعات > أحكام أخرى متفرقة < / فهرس الموضوعات > وإن جادل [1] كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، كان عليه بدنة . ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام . ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر . ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه وعن بعيره . وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين . فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء ، لم يكن عليه شيء . والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين . فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة . ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له ، وهو محرم ، أو أكل طعاما لا يحل له أكله ، كان عليه دم شاة . والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، لم يجز قلعها . وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال . وكل شيء ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر . ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار . ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت