responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > أحكام أخرى متفرقة < / فهرس الموضوعات > وإن جادل [1] كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، كان عليه بدنة .
ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام . ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر .
ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه وعن بعيره .
وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين .
فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء ، لم يكن عليه شيء .
والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين . فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة .
ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له ، وهو محرم ، أو أكل طعاما لا يحل له أكله ، كان عليه دم شاة .
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، لم يجز قلعها .
وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال .
وكل شيء ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر .
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار .
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت



[1] في غير م : « جادل ذلك » .

499

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست