responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 498


< فهرس الموضوعات > إذا عقد المحرم لمحرم على زوجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة تقليم الأظفار وحلق الرأس والجدال < / فهرس الموضوعات > والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة . ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة . فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا .
ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام . وكذلك الحكم فيما زاد عليه . وإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة . فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين ، كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شيء .
ومن أفتى غيره بتقليم ظفره [1] ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة .
ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام أي ذلك فعل ، فقد أجزأه .
وقد روي [1] : أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط .
ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه .
ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين ، فليس عليه شيء ، وليستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا [2] ، كان عليه دم شاة .



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 2 ، ص 296 .
[1] في م : « الظفر » .
[2] ليس « صادقا » في ( م ) .

498

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست