responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


< فهرس الموضوعات > كيف يكون على المحرم القيمة < / فهرس الموضوعات > بها حيث شاء ، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة . وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى .
ومن قتل صيدا ، وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد .
فإن أكله ، كان عليه فداء آخر .
والمحل [1] إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه .
وإذا ( 2 ) كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته . فإن



[1] المقنعة ، الباب 28 من كتاب المناسك « باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط » ص 439 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 223 . [ 1 ] في ح ، ش : « قرن » كذا . [ 2 ] في ش : « إلا » بدل « أكثر من » . [ 3 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ش ، ك ) .

486

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست