نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 485
عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، كان على المحل لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل [1] بيضة شاة . وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل ، كان عليه الفداء لا غير . وإن أصابه في الحرم ، كان عليه الفداء والقيمة معا . ومن ضرب بطير على الأرض ، وهو محرم ، في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ، وكان عليه التعزير . ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معا . وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم ، كان عليه قيمتان . وما يجب فيه التضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنة . فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك . وكل ما تكرر من المحرم الصيد ، كان عليه الكفارة إذا كان ذلك منه نسيانا . فإن فعله متعمدا مرة ، كان عليه الكفارة . وإن فعله مرتين ، فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء . ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجا ، نحر ما وجب عليه بمنى وإن كان معتمرا ، نحره بمكة قبالة الكعبة . فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى ، فلينحر [2] أي مكان شاء . وكذلك بمكة ينحر هدية
[1] في م : « عن كل » . [2] في ح ، د : « فلينحره » .
485
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 485