نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 484
< فهرس الموضوعات > من ذبح صيدا في الحرم وهو محل < / فهرس الموضوعات > على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن [1] ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل ، كان عليه دم لا غير . وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم كلهم فداء واحد . وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء . وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد روي [1] : أن فيه من صغار الإبل . والأحوط ما قدمناه . وإذا أصاب المحرم بيض نعامة [1] ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما خرج ، كان هديا لبيت الله « تعالى » فإن لم يقدر على ذلك ، كان
[1] في الجواهر ، ج 20 ، ص 204 : « والرواية الأخرى أن فيها من صغار الإبل كما عن النهاية والسرائر والمبسوط وإرسالها وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غير واحد » . [1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 8 ، ص 211 . [1] في ح ، خ ، ن ، ملك : « نعام » .
484
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 484