responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


< فهرس الموضوعات > كيفية حج القران < / فهرس الموضوعات > والمروة ، وقد فرغ من مناسكه كلها ، وحل له كل شيء إلا النساء والصيد ، وبقي عليه لتحلة النساء طواف ، فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة ، فإذا طاف طواف النساء ، حلت له النساء .
وعليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النحر . فإن لم يتمكن منه ، كان عليه صيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
والمتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة . فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر ، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة وكان عليه لحجته عمرة أخرى ، يبتدئ بها في الأشهر التي قدمناها .
وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا ولا قارنا ، إلا في هذه الأشهر .
فإن أحرم في غيرها ، فلا حج له ، اللهم إلا أن يجدد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه ، فيكون ذلك مجزيا عنه .
وأما القارن ، فعليه أن يحرم من ميقات أهله ، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام ، يشق سنامه ويلطخه بالدم ، ويعلق في رقبته نعلا مما كان يصلي فيه ، وليسق الهدي معه إلى منى ولا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإن أراد أن يدخل مكة ، جاز له ذلك ، لكنه لا يقطع التلبية وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا ، فعل ، إلا أنه كلما طاف بالبيت ، لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية ، وإنما يفعل ذلك لأنه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجته ، وصارت عمرة ، وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن

464

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست