نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 465
< فهرس الموضوعات > كيفية حج الإفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب المواقيت < / فهرس الموضوعات > يبلغ الهدي محله من يوم النحر وليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى ، ثمَّ يعود إلى مكة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثمَّ يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شيء أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك . والمتمتع ، إذا تمتع ، سقط عنه فرض العمرة ، لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج [1] ، قامت مقام العمرة المبتولة ، ولم يلزمه إعادتها . فأما المفرد ، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمهما [2] في شيء من مناسك الحج وإنما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي . فأما باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على السواء . ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة . وليس عليهما هدي وجوبا . فإن ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل ، وليس ذلك بواجب . [ 3 ] باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة ، لأن الإحرام لا يجوز إلا منها . فلو أن إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، واحتاج إلى استيناف الإحرام من الميقات ، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله « تعالى » على نفسه أن يحرم
[1] في ح ، خ ، ملك : « إلى الحج » . [2] في ب ، د : « حكمها » .
465
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 465