responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > باب قسمة الغنائم والأخماس < / فهرس الموضوعات > [ 12 ] باب قسمة الغنائم والأخماس كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها ، مما [1] حواه العسكر يخرج منه الخمس ، وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتليهم وغير مقاتليهم [2] ، يقسمه الإمام بينهم على قدر ما يراه من مؤنتهم .
والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام :
قسما لله ، وقسما لرسوله ، وقسما للذي القربى . فقسم الله وقسم الرسول وقسم ذي القربى للإمام خاصة ، يصرفه في أمور نفسه ، وما يلزمه من مئونة غيره .
وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم .
وليس لغيرهم شيء من الأخماس .
وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد . فإن فضل من ذلك شيء ، كان له خاصة . وإن نقص كان عليه أن يتم من خاصته .
وهؤلاء الذين يستحقون الخمس ، هم الذين قدمنا [1] ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة ، ذكرا كان أو أنثى . فإن كان هناك من أمه من غير



[1] في الباب 5 ، ص 436 .
[1] في م : « فما » .
[2] في م : « مقاتلتهم وغير مقاتلتهم » .

449

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست