responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدارها < / فهرس الموضوعات > حاجة ، فليدر ذلك على من يعوله . حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم .
[ 7 ] باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة ، التمر ، ثمَّ الزبيب . ويجوز إخراج الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن .
والأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال .
فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر .
وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري أن يخرجوا الزبيب .
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان أن يخرجوا الحنطة والشعير .
وعلى أهل طبرستان الأرز .
وعلى أهل مصر البر .
ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط فإذا عدموه ، كان عليهم اللبن .
ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس .

441

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست