نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدارها < / فهرس الموضوعات > حاجة ، فليدر ذلك على من يعوله . حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم . [ 7 ] باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة ، التمر ، ثمَّ الزبيب . ويجوز إخراج الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن . والأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال . فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر . وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري أن يخرجوا الزبيب . وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان أن يخرجوا الحنطة والشعير . وعلى أهل طبرستان الأرز . وعلى أهل مصر البر . ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط فإذا عدموه ، كان عليهم اللبن . ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة ، لم يكن به بأس .
441
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 441