responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في شرائط وجوبها < / فهرس الموضوعات > وهو أول ما يجب في النصاب الأول . فأما ما زاد على ذلك ، فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب ، وهو درهم إن كان من الدراهم ، أو عشر دينار إن كان من الدنانير . وليس لأكثره حد .
ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك .
[ 6 ] باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال .
ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ، ووالد ، وزوجة ، ومملوك ، ومملوكة ، مسلما كان أو ذميا ، صغيرا كان أو كبيرا .
فإن كان لزوجته مملوك في عياله ، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة .
وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه .
فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا ، ويستحب له أن يخرج ندبا واستحبابا .
وكذلك من أسلم ليلة الفطر أو يوم الفطر قبل الصلاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة .
ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله . فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ، ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن عياله . فإن كان به إليها

440

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست