نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في شرائط وجوبها < / فهرس الموضوعات > وهو أول ما يجب في النصاب الأول . فأما ما زاد على ذلك ، فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب ، وهو درهم إن كان من الدراهم ، أو عشر دينار إن كان من الدنانير . وليس لأكثره حد . ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك . [ 6 ] باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال . ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ، ووالد ، وزوجة ، ومملوك ، ومملوكة ، مسلما كان أو ذميا ، صغيرا كان أو كبيرا . فإن كان لزوجته مملوك في عياله ، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة . وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه . فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا ، ويستحب له أن يخرج ندبا واستحبابا . وكذلك من أسلم ليلة الفطر أو يوم الفطر قبل الصلاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة . ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله . فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ، ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن عياله . فإن كان به إليها
440
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 440