responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > أقل ما يعطى الفقير من الزكاة < / فهرس الموضوعات > كان مؤمنا ، وكان في ضر وشدة فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال .
ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم ، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم .
وأقل [1] ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار .



[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 و 4 ، ص 8 - 177 . [ 1 ] في ك : « وما زاد » .

439

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست