نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 439
< فهرس الموضوعات > أقل ما يعطى الفقير من الزكاة < / فهرس الموضوعات > كان مؤمنا ، وكان في ضر وشدة فإن كان بخلاف ذلك ، لم يجز ذلك على حال . ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم ، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم . وأقل [1] ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار .
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 و 4 ، ص 8 - 177 . [ 1 ] في ك : « وما زاد » .
439
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 439