responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > إذا فقد المستحق من البلد < / فهرس الموضوعات > وانتظر بها مستحقها [1] .
فإن لم يكن في بلده من يستحقها [2] فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت ، فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ومن وصي إليه بإخراج زكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقيه ، فوجده ، ولم يعطه ، بل أخره ، ثمَّ هلك ، كان ضامنا للمال .
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب . فأما ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إياها .
ولا بأس أن تعطي صدقة الأموال مواليهم .
ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم .
وهذا كله إنما يكون في حال توسعهم ووصولهم إلى مستحقهم من الأخماس . فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال ، رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار .
ولا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده



[1] في م ، ص : « به مستحقه » . وفي ن : « بها مستحقه » .
[2] في م ، ن : « يستحقه » .

436

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست