نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > صفات المستحقين لها < / فهرس الموضوعات > يكونون من قبله في جمع الزكوات ، والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه ، فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه ، فرق فيمن عداهم . والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق ، معتقدين له . فإن لم يكونوا كذلك ، فلا يجوز أن يعطوا الزكاة . فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق ، لم يجز ، وكان عليه الإعادة . ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمَّ استبصر ، كان عليه إعادة الزكاة . ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح . فأما الفساق وشراب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا [1] . ولا بأس أن تعطي الزكاة أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين . ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين ، والولد ، والجد ، والجدة ، والزوجة ، والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ ، والأخت ، وأولادهما ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة ، وأولادهم . والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط [2] ، كان أفضل . ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من ماله ،
[1] في م : « شيئا منها » . [2] في خ ، ص ، ن : « للقريب قسطا وللبعيد قسطا » .
435
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 435