responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


< فهرس الموضوعات > لو حضر المستحق قبل وجوبها < / فهرس الموضوعات > فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة ، جاز أن يعطى شيئا ، ويجعل قرضا عليه ، فإذا جاء الوقت ، وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها ، احتسب له [1] من الزكاة ، وإن كان قد استغنى ، أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة ، لم يجز ذلك عن الزكاة ، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس .
وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره .
فإن عدم المستحق له ، عزله من ماله ، وانتظر به المستحق .
فإن حضرته الوفاة ، وصى به أن يخرج عنه .
وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة ، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين


( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 211 .
[1] في م : « به » بدل « له » . [ 2 ] ليس « لم » في ( ش ) . [ 3 ] ليس « الأحول » في ( ش ) . [ 4 ] في ك : « لكنه » . [ 5 ] في ح : « تخرج » .

432

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست