نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > لو حضر المستحق قبل وجوبها < / فهرس الموضوعات > فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة ، جاز أن يعطى شيئا ، ويجعل قرضا عليه ، فإذا جاء الوقت ، وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها ، احتسب له [1] من الزكاة ، وإن كان قد استغنى ، أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة ، لم يجز ذلك عن الزكاة ، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس . وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره . فإن عدم المستحق له ، عزله من ماله ، وانتظر به المستحق . فإن حضرته الوفاة ، وصى به أن يخرج عنه . وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة ، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 211 . [1] في م : « به » بدل « له » . [ 2 ] ليس « لم » في ( ش ) . [ 3 ] ليس « الأحول » في ( ش ) . [ 4 ] في ك : « لكنه » . [ 5 ] في ح : « تخرج » .
432
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 432