نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 427
< فهرس الموضوعات > زكاة الإبل ونصابها < / فهرس الموضوعات > نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر . وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلا كان أو كثيرا . وأما زكاة الإبل ، فليس في شيء منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة . وليس فيما يزيد عليها شيء إلى أن تبلغ عشرا . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاتان . وليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ خمس عشرة . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها ثلاث شياه . ثمَّ كذلك ، ليس فيها شيء إلى أن تبلغ عشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها أربع شياه . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ خمسا وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمس شياه . فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ، كان فيها بنت مخاض . وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة . فإذا بلغت ذلك [1] ، كان فيها بنت لبون . وليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستا وأربعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقة . وليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ إحدى وستين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها جذعة . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستا وسبعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى وتسعين . فإذا بلغت ذلك ، كان فيها حقتان . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين . فإذا بلغت ذلك ، تركت هذه العبرة ، وأخذت من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون .