responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > بيان نصاب الحنطة والشعير والتمر والزبيب < / فهرس الموضوعات > بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم . ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تزيد أربعين [1] درهما . فإذا زادت [2] ذلك ، كان فيها ستة دراهم . ثمَّ على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين [3] درهما ، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ . وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شيء من الزكاة .
وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير - نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك - مقدار ما تجب [4] فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة . فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة .
وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فعلى حد سواء . وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها .
كل وسق ستون صاعا . كل صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل .
فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر إن كان سقي سيحا ، أو شرب بعلا وإن كان مما قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك ، كان فيه نصف العشر وإن كان مما قد سقي سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه : فإن كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه العشر وإن كان سقية بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر فإن استويا في ذلك ، يؤخذ منه من



[1] في ح ، خ ، ملك : « أربعون » .
[2] في غير ح ، م : « زاد » .
[3] في غير م : « أربعون » . وفي هامش ح : « كلما بلغت زيادتها أربعين درهما - خ ل » .
[4] في ح ، م : « يجب » .

426

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست