responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > شرائط الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > فإنه لا اعتكاف أقل منها ولا بد أن يصوم واجبا ، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم .
فمن اعتكف ثلاثة أيام ، كان فيما زاد عليها بالخيار : إن أراد أن يزداد ازداد ، وإن أراد أن يرجع رجع .
فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين ، لم يجز له الرجوع ، وكان عليه تمام ثلاثة أيام أخر وإن كان قد زاد يوما واحدا ، جاز له أن يفسخ الاعتكاف .
وينبغي للمعتكف أن يشترط [1] على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط [2] في حال الإحرام : بأنه إن عرض له مرض وما أشبه ، كان له الرجوع فيه ، فإنه متى فعل ذلك ، ثمَّ عرض له مرض ، جاز له أن يرجع فيه أي وقت شاء . فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه ، إلا أن يكون أقل من يومين . فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام حسب ما قدمناه .
وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء ، والطيب ، والرياحين ، والكلام الفحش ، والمماراة ، والبيع ، والشراء ، ولا يفعل شيئا من ذلك .
ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ ، أو جنازة ، أو عيادة مريض ، أو قضاء حاجة لا بد له منها . فمتى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد



[1] في م : « يشرط » .
[2] في م : « يشرط » .

416

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست