responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > في ما يكره للصائم فعله < / فهرس الموضوعات > يمتنع ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء .
ومن قلد غيره في أن الفجر لم يطلع ، ثمَّ تبين أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء .
ومن شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ، ولم يعلم بدخول الليل ، ولا غلب على ظنه ذلك ، فأفطر ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان نهارا ، كان عليه القضاء . فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ، ثمَّ تبين أنه كان نهارا ، لم يكن عليه شيء .
وجميع ما قدمناه مما يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة ، أو القضاء وحده متى فعله الإنسان ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء ، ومتى فعله متعمدا ، وجب عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزره بحسب ما يراه .
فإن تعمد الإفطار ثلاث مرات ، يرفع فيها إلى الإمام : فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله الإمام في الثالثة والرابعة وإن لم يكن عالما ، لم يكن عليه شيء .
ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه مسك وإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف فإن خاف ، كره له ذلك ، إلا عند الضرورة إليه .
ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلا عند الحاجة إليه .
ويكره له أن يبل الثوب على جسده .
ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه حسب

398

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست