responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > خصال الكفارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة < / فهرس الموضوعات > الأشياء كلها تفسد الصيام ، ويجب منها القضاء والكفارة .
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا - وقضاء ذلك اليوم - أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . فإن لم يتمكن ، فليتصدق بما تمكن منه . فإن لم يتمكن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر ، صام ما تمكن منه . فإن لم يستطع ، قضى ذلك اليوم ، وليستغفر الله « تعالى » ، وليس عليه شيء .
ومتى وطأ الرجل امرأته نهارا في شهر رمضان ، كان عليها أيضا القضاء والكفارة إن كانت طاوعته على ذلك وإن كان أكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وكان عليه كفارتان .
وأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفارة ، فمن أجنب في أول الليل ، ونام ، ثمَّ انتبه ، ولم يغتسل ، فنام ثانيا ، واستمر به النوم إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء ، وصيام ذلك اليوم ، وليس عليه كفارة .
ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة ، فدخل الماء حلقه ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
وكذلك من تقيأ متعمدا ، وجب عليه القضاء دون الكفارة . فإن ذرعه القيء ، لم يكن عليه شيء ، وليبصق بما يحصل في فيه فإن بلعه ، كان عليه القضاء .
ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، كان عليه القضاء . فإن رصده ، ولم يتبينه ، لم يكن عليه شيء . فإن بدأ بالأكل ، فقيل له : « قد طلع الفجر » ، فلم

397

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست