نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 350
< فهرس الموضوعات > كيفية تسليم الإمام < / فهرس الموضوعات > السجود ، فلا يعودن إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمدا ، لأن ذلك زيادة في الصلاة . ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الركوع ، فليسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك السجدة . فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، كان له ذلك . وإن أدركه هو [1] في حال التشهد جلس معه حتى يسلم ، فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته . والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ، ليلحقوا به في ذلك الركوع . وتسليم [1] الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه إلى يمينه . ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتى يتم من قد فاته شيء من
[1] الباب 5 ، ص 298 . [1] في ح : « وهو » . [ 2 ] في ك : « ويشير » . [ 3 ] ليس « وهو أفضل » في ( ش ) .
350
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 350