نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 349
والركوع . فإن لم يخف ، فلا بد له من التكبيرتين . ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام ، قام فتمم ما قد فاته . مثال ذلك : من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وفاتته ركعتان ، فليقرأ فيما يلحقه « الحمد » وسورة في كل ركعة إن تمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن اقتصر على « الحمد » وحدها ، ثمَّ يصلي بعد تسليم الإمام ركعتين ، يقرأ فيهما « الحمد » وحدها ، أو يسبح . وإن كان قد فاتته ركعة ، فليقرأ في الثانية « الحمد » وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهد الأول ، ولا يتشهد ، بل يحمد الله « تعالى » ويسبحه ، فإذا قام الإمام إلى الثالثة ، قام إليها ، وكانت ثانية له ، فإذا صلى الإمام الثالثة ، جلس هو ، وتشهد تشهدا خفيفا ، ثمَّ لحق به في الرابعة للإمام ، وتكون ثالثة له ، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، جلس معه يحمد الله « تعالى » ويسبحه ، فإذا سلم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد ، ثمَّ يسلم . ومن صلى خلف من يقتدى به ، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع . فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد إليه ، ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام . وكذلك يفعل في حال السجود . وإن كان رفعه للرأس متعمدا ، فلا يعودن لا إلى الركوع ولا إلى السجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام . وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، و [1] رفع رأسه من الركوع أو