responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > ما يجوز الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي .
ويستحب الصلاة في النعل العربي .
ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار .
ولا بأس به في حال الاضطرار .
ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه .
ولا تجوز [1] الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب .
ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض .



[1] الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 269 .

328

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست