responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > ما يكره لبسه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف ، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين .
ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا . فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه ، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص .
ويكره أيضا اشتمال الصماء . وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود .
وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر .
فإن لم يكن معه إلا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما .
ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها .
ولا تصل [1] المرأة الحرة إلا في ثوبين ، أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه .
ولا بأس للأمة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع .
ولا يصلي الرجل وعليه لثام ، بل يكشف موضع جبهته للسجود ، وفاه لقراءة القرآن .
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة .
ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود ، إلا أن يحله ، إلا في حال الحرب .



[1] في م : « ولا تصلي » .

327

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست