responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > في التشهد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار .
ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه . فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جاز ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون [1] أكثر من ذلك .
ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة .
والتشهد فريضة في الصلاة . فمن تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا ، فسنبين حكمه [1] إن شاء الله . ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في وجوبهما وفرضهما .
وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي [2] محمد وآله الطيبين . فإن زاد على ذلك ، كان أفضل .
ويستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول : « بسم الله وبالله [3] والأسماء الحسنى كلها لله . أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة . اللهم صل على محمد وآل محمد . وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته » [1] .
وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات ، لم يكن به بأس ،



[1] في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 317 .
[1] الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب التشهد مع تفاوت ، ص 989 .
[1] في ح ، م : « ولا يجوز أن يكون » .
[2] ليس « النبي » في ( م ) .
[3] ليس « وبالله » في غير ( ح ، م ) .

310

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست