responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > قراءة الأخرس < / فهرس الموضوعات > وسورة معها مع الاختيار ، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه . فمن صلى ب « الحمد » وحدها متعمدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل . وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامة . ولا يجوز الاقتصار على أقل من « الحمد » في


( 1 ) راجع الوسائل ، ج 4 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، ح 2 ، ص 736 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، ح 1 ، ص 734 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، ح 3 ، ص 734 . ( 1 ) كالمبسوط ، ج 1 ، ص 107 . والجمل والعقود ، ص 68 . والاقتصاد ، ص 261 . ( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 86 من كتاب الصلاة ص 335 . [ 1 ] في ح ، ش : « وحدها يجزي » . [ 2 ] في ح : « يجزي » . [ 3 ] ليست رواية الحلبي في ( ش ) . [ 4 ] في ح : « و » .

301

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست